القانون 121 لســنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور
قرر مجلس الشعب الآتي :
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام 2 الفقرة ثانية ، 3 الفقرة الثانية / البند 2 ، والبند3 ( فقرة ب ) والمواد 6، 7، 11 البند 2 ، 12 الفقرة الأولى ، 13 ، 14 ، 15 الفقرة الثالثة ، 23 ، 35 البند 1، 37 البند 3 ، 43 ، 65 الفقرة الأخيرة ، 66 ، 70 ، 72 ، 72 مكررا ( 2 ) ، 73 مكرراً ، وصدر المــادة 74 والبند 6 منها ، والمادة 74 مكرراً البنود ( 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ) وصدر المادة 75، والفقرة الأخيرة منها ، والمواد 75 مكررا ، 77 ، 80 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973بالنصوص الأتية :
مادة 2 فقرة 2 :
ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص .
مادة 3 فقرة 2 :
والمركبات نوعان : مركبات النقل السريع وهي : السيارات والجرارت والمقطورات ونصف المقطورات ، والدراجات النارية .
والمعدات الثقيلة : اللوادر والحفارات والأوناش والجرافات والبلدوزرات ..
وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق .
مادة 4 البند 2 ، البند 3 ـ الفقرة ب :
بند 2 ـ سيارة أجرة : وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة .
ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بهــا قرار من المحافظ المختص السمــاح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب .
ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام من خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة .
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة ، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت عليهــا صنعها عشرون سنــة .
وفي جميع الأحوال يُسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلى المركبة الجديدة المُستبدلة بها ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصهــا كسيارة خاصة .
بند 3الفقرة ب ـ
سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أتوبيس خاص ): وهي المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم .
مادة 4
يُحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفــاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها .
ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويُحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها .
مادة 7
الدراجة البخارية مركبة ذات محرك آلي تسير به ، لها عجلتان أو أكثر ، ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها صندوق .
ولا تُستخدم مركبات التوك توك إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة .
ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .
ولكل محافظ في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات التوك توك وأعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها في العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 11 البند 2
التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وكافة الأضرار الناتجة عنها ، التي تلحق بالغير ـ عدا تلفيات المركبات ـ ، وذلك مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك ووفقاً لبنود وثيقة التأمين .
مادة 12 ـ الفقرة الأولى :
لا تسري الرخصة إلا عن المركبة التي صُرفت عنها ، والمدة التي تسدد عنها الضريبة بما لايزيد على سنة ، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية ـ عدا التي تعمل بالأجرة والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، بحسب رغبة مالك السيارة وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .. ويجوز تسيير المركبة في جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصوراً على دائرة معينة أو خط سير محدد .
مادة 13
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص ، وأداء التأمين عنهما ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها ، وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها ، وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذي يُؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه .
وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إدارياً .
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمــاً ، وبياناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بُعد مناسب وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة السيارة والثانية في مؤخرتها في المكان المخصص لتثبيتها ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير نكان تثبيت اللوحات .
مادة 14
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها ، وإلا سحبت إدارياً إدارياً اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة .
مادة 15 فقرة ثالثة
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت ، وذلك دون الاخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخرى .
مادة 23
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من أخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد ، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون ـ كما يتم فحص المركبة فنياً على الوجه المبين في المادة 11 من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابةً بالرفض مع بيان الأسباب خلال أٍسبوع من تاريخ الفحص ـ وفي هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها خلال هذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .
مادة 28
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات التوك توك المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها
بأماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها ، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ، ولا يجوز تسيير مركبة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات تاكسيميتر ، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة ، ولإدارات المرور أن تفحص عداد أي مركبة في اي وقت للتأكد من صلاحيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز 20 جنيه وأحوال استحقاقه بكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة .
مادة 33
لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيــاً .
مادة 35 بند 1
1- ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين 1 ، 7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلا دية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور
قرر مجلس الشعب الآتي :
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام 2 الفقرة ثانية ، 3 الفقرة الثانية / البند 2 ، والبند3 ( فقرة ب ) والمواد 6، 7، 11 البند 2 ، 12 الفقرة الأولى ، 13 ، 14 ، 15 الفقرة الثالثة ، 23 ، 35 البند 1، 37 البند 3 ، 43 ، 65 الفقرة الأخيرة ، 66 ، 70 ، 72 ، 72 مكررا ( 2 ) ، 73 مكرراً ، وصدر المــادة 74 والبند 6 منها ، والمادة 74 مكرراً البنود ( 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ) وصدر المادة 75، والفقرة الأخيرة منها ، والمواد 75 مكررا ، 77 ، 80 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973بالنصوص الأتية :
مادة 2 فقرة 2 :
ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص .
مادة 3 فقرة 2 :
والمركبات نوعان : مركبات النقل السريع وهي : السيارات والجرارت والمقطورات ونصف المقطورات ، والدراجات النارية .
والمعدات الثقيلة : اللوادر والحفارات والأوناش والجرافات والبلدوزرات ..
وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق .
مادة 4 البند 2 ، البند 3 ـ الفقرة ب :
بند 2 ـ سيارة أجرة : وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة .
ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بهــا قرار من المحافظ المختص السمــاح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب .
ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام من خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة .
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة ، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت عليهــا صنعها عشرون سنــة .
وفي جميع الأحوال يُسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلى المركبة الجديدة المُستبدلة بها ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصهــا كسيارة خاصة .
بند 3الفقرة ب ـ
سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أتوبيس خاص ): وهي المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم .
مادة 4
يُحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفــاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها .
ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويُحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها .
مادة 7
الدراجة البخارية مركبة ذات محرك آلي تسير به ، لها عجلتان أو أكثر ، ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها صندوق .
ولا تُستخدم مركبات التوك توك إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة .
ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .
ولكل محافظ في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات التوك توك وأعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها في العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 11 البند 2
التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وكافة الأضرار الناتجة عنها ، التي تلحق بالغير ـ عدا تلفيات المركبات ـ ، وذلك مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك ووفقاً لبنود وثيقة التأمين .
مادة 12 ـ الفقرة الأولى :
لا تسري الرخصة إلا عن المركبة التي صُرفت عنها ، والمدة التي تسدد عنها الضريبة بما لايزيد على سنة ، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية ـ عدا التي تعمل بالأجرة والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، بحسب رغبة مالك السيارة وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .. ويجوز تسيير المركبة في جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصوراً على دائرة معينة أو خط سير محدد .
مادة 13
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص ، وأداء التأمين عنهما ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها ، وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها ، وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذي يُؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه .
وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إدارياً .
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمــاً ، وبياناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بُعد مناسب وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة السيارة والثانية في مؤخرتها في المكان المخصص لتثبيتها ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير نكان تثبيت اللوحات .
مادة 14
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها ، وإلا سحبت إدارياً إدارياً اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة .
مادة 15 فقرة ثالثة
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت ، وذلك دون الاخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخرى .
مادة 23
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من أخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد ، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون ـ كما يتم فحص المركبة فنياً على الوجه المبين في المادة 11 من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابةً بالرفض مع بيان الأسباب خلال أٍسبوع من تاريخ الفحص ـ وفي هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها خلال هذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .
مادة 28
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات التوك توك المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها
بأماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها ، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ، ولا يجوز تسيير مركبة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات تاكسيميتر ، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة ، ولإدارات المرور أن تفحص عداد أي مركبة في اي وقت للتأكد من صلاحيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز 20 جنيه وأحوال استحقاقه بكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة .
مادة 33
لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيــاً .
مادة 35 بند 1
1- ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين 1 ، 7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلا دية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .