قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986
مادة 1
يعفى من الضرائب الجـمركية وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما ياتى :-
1- ما تستورده وزارة الدفاع والشركات و الوحدات والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربى لاغراض التسليح من اسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وادوات والات ومهمات واجهزة طبية وادوية .
2- ما تستورده الحكومات و المؤسسات الاجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لاغراض التسليح .
3- ما تستورده هيئة الامن القومى من اجهزة خاصة لازمة لنشاطها 0
4- ما تستورده رئاسة الجمهورية من اشياء للاستعمال الرسمى والتى يحددها امين عام رئاسة الجمهورية .
5- ماتستورده وزارة الداخلية من اسلحة وذخائرومهمات واجهزة خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب .
مادة 2 ( البند 9 مستبدل بموجب القانون رقم 71 لسنة 1996 – والبند 10 مضاف بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )
تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الاشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية : 1- الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة .
2- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقــيمين فى البـلاد عند القدوم والمغادرة .
3- الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .
4- الاثاث والاداوات والامتعة الشخصية والسيارات التىتسبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة باشخاص يعتبر محل اقامتهم الاصلى فى الجمهورية بشرط التحقق من عينتها .
5- الاشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها 0
6- الاشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من ذات القيمة والنوع من الانتاج المحلى .
7- المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن اعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها ..
8- المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف او ناقص) عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها .
9- الاشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين .
ويحظر التصرف فى السيارات المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها ، ويكون لمن استحق الاعفاء طبقا للفقرة الاولى بعد مضى السنوات الخمس المشار اليها التصرف فى السيارة المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا . اذا تم التصرف فى السيارة الاولى وفقا للقواعد السابقة . ويعتبر التصـرف قبل مضى خمس سنـوات من تـاريخ الافراج بــدون اخطـار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا .
10- العينات التجارية ونماذج التصنيع
مادة 3( الفقرة (أ) من البند (3) مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1997 )
تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة :-
1- ماتستورده المنشات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة من الادوات والمهمات والالات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والاثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها فى المادتين 36،37من نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43لسنة1974 .
2- سيارات ركوب صغيرة ذات اربعة سلندرات فاقل او دراجة الية واحدة بشرط ان تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من افراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين اصيبوا او يصابون فى العمليات الحربية
او فى احدى الحالات المشار اليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتامينوالمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 ونتج عن اصابتهم شلل اوفقد احد الاطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قـرار المجـلس الطبى العسـكرى المـركزى تزويدهم بعربة ركوب او دراجة الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وذلك وفقا للشروط الاتية :-
1- ان تكون العربة او الدراجة الالية مجهزة تجهيزا طبيــا خاصــا يتنــاسب وحـالــة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام .
2- الا يزيد عدد سلندرات السيارة على اربعة والا تجـاوز سعـة محـرك السـيارة 1800سم 0
3- الا تجاوزقيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوزالسيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الاخرى فيقتصرالاعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة .
4-( الفقرتان الأولى والثانية مستبدلتان بالقانون رقم 71 لسنة 96 ) يحظر التصرف فى السيارة اوالدراجة الالية المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها،
ويعتبرالتصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج بدون اخطار مصلـحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الـضرائب والــرسوم المسـتحقة تهــربا جمركيا، ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشاراليها التصرف فى السيارة او الدراجة الالية المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة او دراجة الية اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا اذا تم التصرف فى السيارة او الدراجة الاليــة الاولى وفقا للقواعد السابقة . وفى جميع الاحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها اذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة او الدراجة . ويجوزللمصابيين فى العمليات الحربية الذين سـبق لـهم استــيراد سيـــارات ركوب او دراجات الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا واعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون ان يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توفر القواعد والشروط الواردة به ، ويعامل افراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لافراد القوات المسلحة وفقا لاحكام هذه المادة اذا اصيبوا اثناء وبسبب احد المهام الامنية المكلفين بها طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
3- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية للدارسين تحت الاشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة او ما يعادلها سواء كان ايفاد العضو على نفقة الدولة او على منح اجنبية او على نفقتة ، وذلك عند عودتة النهائية بعد انتهاء دراستة او عند عودة أسرتة فى حالة وفاتة ، وذلك بالشروط الاتية :-
أ- الا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة الاف جنية ، وذلك بالاضافة الى اعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية .
ب- الا يتمتع الشخص بهذا الاعفاء أكثر من مرة واحدة .
ج- الحصول على تصديق من القنصل المختص او وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وان قيمتها مسددة بالكامل .
الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986
مادة 1
يعفى من الضرائب الجـمركية وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما ياتى :-
1- ما تستورده وزارة الدفاع والشركات و الوحدات والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربى لاغراض التسليح من اسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وادوات والات ومهمات واجهزة طبية وادوية .
2- ما تستورده الحكومات و المؤسسات الاجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لاغراض التسليح .
3- ما تستورده هيئة الامن القومى من اجهزة خاصة لازمة لنشاطها 0
4- ما تستورده رئاسة الجمهورية من اشياء للاستعمال الرسمى والتى يحددها امين عام رئاسة الجمهورية .
5- ماتستورده وزارة الداخلية من اسلحة وذخائرومهمات واجهزة خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب .
مادة 2 ( البند 9 مستبدل بموجب القانون رقم 71 لسنة 1996 – والبند 10 مضاف بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )
تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الاشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية : 1- الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة .
2- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقــيمين فى البـلاد عند القدوم والمغادرة .
3- الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .
4- الاثاث والاداوات والامتعة الشخصية والسيارات التىتسبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة باشخاص يعتبر محل اقامتهم الاصلى فى الجمهورية بشرط التحقق من عينتها .
5- الاشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها 0
6- الاشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من ذات القيمة والنوع من الانتاج المحلى .
7- المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن اعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها ..
8- المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف او ناقص) عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها .
9- الاشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين .
ويحظر التصرف فى السيارات المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها ، ويكون لمن استحق الاعفاء طبقا للفقرة الاولى بعد مضى السنوات الخمس المشار اليها التصرف فى السيارة المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا . اذا تم التصرف فى السيارة الاولى وفقا للقواعد السابقة . ويعتبر التصـرف قبل مضى خمس سنـوات من تـاريخ الافراج بــدون اخطـار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا .
10- العينات التجارية ونماذج التصنيع
مادة 3( الفقرة (أ) من البند (3) مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1997 )
تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة :-
1- ماتستورده المنشات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة من الادوات والمهمات والالات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والاثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها فى المادتين 36،37من نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43لسنة1974 .
2- سيارات ركوب صغيرة ذات اربعة سلندرات فاقل او دراجة الية واحدة بشرط ان تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من افراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين اصيبوا او يصابون فى العمليات الحربية
او فى احدى الحالات المشار اليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتامينوالمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 ونتج عن اصابتهم شلل اوفقد احد الاطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قـرار المجـلس الطبى العسـكرى المـركزى تزويدهم بعربة ركوب او دراجة الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وذلك وفقا للشروط الاتية :-
1- ان تكون العربة او الدراجة الالية مجهزة تجهيزا طبيــا خاصــا يتنــاسب وحـالــة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام .
2- الا يزيد عدد سلندرات السيارة على اربعة والا تجـاوز سعـة محـرك السـيارة 1800سم 0
3- الا تجاوزقيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوزالسيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الاخرى فيقتصرالاعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة .
4-( الفقرتان الأولى والثانية مستبدلتان بالقانون رقم 71 لسنة 96 ) يحظر التصرف فى السيارة اوالدراجة الالية المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها،
ويعتبرالتصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج بدون اخطار مصلـحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الـضرائب والــرسوم المسـتحقة تهــربا جمركيا، ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشاراليها التصرف فى السيارة او الدراجة الالية المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة او دراجة الية اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا اذا تم التصرف فى السيارة او الدراجة الاليــة الاولى وفقا للقواعد السابقة . وفى جميع الاحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها اذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة او الدراجة . ويجوزللمصابيين فى العمليات الحربية الذين سـبق لـهم استــيراد سيـــارات ركوب او دراجات الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا واعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون ان يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توفر القواعد والشروط الواردة به ، ويعامل افراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لافراد القوات المسلحة وفقا لاحكام هذه المادة اذا اصيبوا اثناء وبسبب احد المهام الامنية المكلفين بها طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
3- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية للدارسين تحت الاشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة او ما يعادلها سواء كان ايفاد العضو على نفقة الدولة او على منح اجنبية او على نفقتة ، وذلك عند عودتة النهائية بعد انتهاء دراستة او عند عودة أسرتة فى حالة وفاتة ، وذلك بالشروط الاتية :-
أ- الا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة الاف جنية ، وذلك بالاضافة الى اعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية .
ب- الا يتمتع الشخص بهذا الاعفاء أكثر من مرة واحدة .
ج- الحصول على تصديق من القنصل المختص او وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وان قيمتها مسددة بالكامل .